State Council 25/10/2012
شورى حكم رقم : 69 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 69/2012
- Date
- 25/10/2012
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب اعادة المحاكمة المنصوص عنها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. فقد بحث القرار في المسائل القانونية وبت في مدى تطبيق المادة 69 وما يليها من قانون ضريبة الدخل على الفائدة القانونية التي حددتها محكمة الاستئناف المدنية. ولم يشوه الوقائع. وان تفسيره القانون واعتماد وجهة نظر مخالفة لوجهة نظر طالبة الاعادة لا يشكل مخالفة لاصول جوهرية ولا يعد سببا لاعادة المحاكمة.