Rulings

State Council 25/10/2012

شورى حكم رقم : 69 /2012

Court
شورى
Number
69/2012
Date
25/10/2012
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب اعادة المحاكمة المنصوص عنها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. فقد بحث القرار في المسائل القانونية وبت في مدى تطبيق المادة 69 وما يليها من قانون ضريبة الدخل على الفائدة القانونية التي حددتها محكمة الاستئناف المدنية. ولم يشوه الوقائع. وان تفسيره القانون واعتماد وجهة نظر مخالفة لوجهة نظر طالبة الاعادة لا يشكل مخالفة لاصول جوهرية ولا يعد سببا لاعادة المحاكمة.