Court of Cassation, civil chamber 04/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 69 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 69/2012
- Date
- 04/12/2012
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، شربل
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار المطعون فيه والقاضي باعتماد تقرير الخبير الاول لتحديد حق المرور عملا بالمادة 75 من قانون الملكية العقارية التي تنص على تحديد حق المرور للعقار المحاط الاقصر مدى والاقل ضررا على العقار المرتفق ويبرم بالتالي القرار المطعون فيه.