Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 69 /2012

Court
تمييز مدني
Number
69/2012
Date
04/12/2012
President
راشد طقوش
Members
خوري، شربل
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار المطعون فيه والقاضي باعتماد تقرير الخبير الاول لتحديد حق المرور عملا بالمادة 75 من قانون الملكية العقارية التي تنص على تحديد حق المرور للعقار المحاط الاقصر مدى والاقل ضررا على العقار المرتفق ويبرم بالتالي القرار المطعون فيه.