Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 69/2006
- Date
- 30/01/2006
- President
- سمير عالية
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص في قضايا الجنح المنصوص عليه في المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي والمتعلق باختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان المحكمتين قد اختلفتا حول مدى كفاية الادلة التي يعود تقديرها لسلطانهما المطلق.