Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
69/2006
Date
30/01/2006
President
سمير عالية
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص في قضايا الجنح المنصوص عليه في المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي والمتعلق باختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان المحكمتين قد اختلفتا حول مدى كفاية الادلة التي يعود تقديرها لسلطانهما المطلق.