Rulings

Criminal Court 22/02/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 69 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
69/2010
Date
22/02/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بالجناية المنصوص عنها في المادة 507 معطوفة على المادة 511 من قانون العقوبات لاقدامه على ارتكاب الفحشاء بقيامه بأفعال منافية للحشمة مع المدعية القاصر وهو خالها، وقد ثبت الجرم من خلال التحقيقات الاولية والاستنطاقية وبمدلول أقوال المتهم وبفراره لاحقا وتواريه عن الانظار.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة اربع سنوات لاقدامه على ارتكاب الفحشاء وتشدد العقوبة سندا للمادة 511 من قانون العقوبات ذلك لان المعتدى عليها قاصر والمعتدي هو خالها فتصبح العقوبة الاشغال الشاقة مدة ست سنوات، تحتسب مدة التوقيف ويمنع المتهم من التصرف بأمواله.