Criminal Court 22/02/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 69 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 69/2010
- Date
- 22/02/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بالجناية المنصوص عنها في المادة 507 معطوفة على المادة 511 من قانون العقوبات لاقدامه على ارتكاب الفحشاء بقيامه بأفعال منافية للحشمة مع المدعية القاصر وهو خالها، وقد ثبت الجرم من خلال التحقيقات الاولية والاستنطاقية وبمدلول أقوال المتهم وبفراره لاحقا وتواريه عن الانظار.
يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة اربع سنوات لاقدامه على ارتكاب الفحشاء وتشدد العقوبة سندا للمادة 511 من قانون العقوبات ذلك لان المعتدى عليها قاصر والمعتدي هو خالها فتصبح العقوبة الاشغال الشاقة مدة ست سنوات، تحتسب مدة التوقيف ويمنع المتهم من التصرف بأمواله.