Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 69/2008
- Date
- 22/05/2008
- President
- الياس نايفة
- Members
- رباح، سلامه
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لقد تم تبليغه القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام ووقع على ذلك، فلا مخالفة للمادة 296 أصول المحاكمات الجزائية وعليه، يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان القاضي الذي اجرى الاستجواب التمهيدي هو احد اعضاء محكمة الجنايات، وقد كلفه رئيس المحكمة اصولا، ولم يكن من مانع قانوني يحول دون اجراء الاستجواب، فيرد السبب التمييزي المتعلق بمخالفة القانون.
ان النقص في اسماء القضاة في مستهل الحكم لا يعتبر مخالفا للمادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية بل مجرد خطأ مادي لا يستوجب فسخ الحكم طالما انه وردت اسماء القضاة في الفقرة الحكمية، وبالتالي يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا مصلحة للمتهم في السبب التمييزي المدلى به، مما يستوجب رد هذا السبب لانتفاء المصلحة.
وخلافا لما يدلي به المميز لا اخلال بالقواعد الجوهرية ولا انتقاص من حق الدفاع، وان التجريم بتجارة المخدرات (مادة 125 مخدرات) قد استند الى الاقرار وليس الى العطف الجرمي فحسب. وقد تليت التحقيقات الاولية والاستنطاقية ونوقشت الادلة، وبالتالي يرد السبب التمييزي القائم على مخالفة حق الدفاع.
لا نقص في التعليل في القرار الذي استند الى ادلة كافية للتجريم. يرد السبب التمييزي المدلى به.