Court of Cassation, civil chamber 07/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 69 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 69/2005
- Date
- 07/06/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، شبطيني
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي الامر غير المتوافر في الدعوى الحاضرة. وردت طلب تعويض المميز عليه لعدم ثبوت سوء نية المميز المدعي.