Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 69 /2005

Court
تمييز مدني
Number
69/2005
Date
07/06/2005
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، شبطيني
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي الامر غير المتوافر في الدعوى الحاضرة. وردت طلب تعويض المميز عليه لعدم ثبوت سوء نية المميز المدعي.