Rulings

State Council 23/09/2002

شورى حكم رقم : 691 /2002

Court
شورى
Number
691/2002
Date
23/09/2002
President
غالب غانم
Members
سرحان، غندور
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر مصلحة الادعاء لدى مصلحة مياه الضنية - المنية. لأن لها مصلحة مشروعة بالطعن بالقرار الاداري القاضي بفصل عدد من القرى عن نطاق استثمارها.

ويتم ابطال القرار المطعون فيه لمخالفته القانون ولتجاوز حد السلطة، فقد نصّ القرار على تأليف لجنة محليّة ادارية لاستثمار مياه سير الضنية، وهو قرار صادر عن مرجع غير مختص. وقد حصر القرار نطاق استثمار مصلحة مياه الضنية - المنية وفصل عددا من القرى عن نطاق استثمارها، مخالفا بذلك احكام القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (تنظيم قطاع المياه)، والمرسوم رقم 5115 تاريخ 27/4/1994 (انشاء مصلحة مياه الضنية - المنية للشفة والري).