Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/07/2004

تمييز مدني حكم رقم : 691 /2004

Court
تمييز مدني
Number
691/2004
Date
12/07/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز طلب النقض شكلا لان الدعوى من فئة دعاوى الاشغال وليست من دعاوى الايجارات.

وردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لأن الذرائع المدلى بها من قبل المميّز ليست اسبابا قانونية توجب الرد عليها بل مجرّد حجج للاقناع ولأن محاكم الاساس ليست ملزمة بالرد على جميع الحجج المدلى بها امامها، ولا يشكّل اغفال القرار الرد عليها فقدانا للأساس القانوني.