Court of Cassation, civil chamber 12/07/2004
تمييز مدني حكم رقم : 691 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 691/2004
- Date
- 12/07/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز طلب النقض شكلا لان الدعوى من فئة دعاوى الاشغال وليست من دعاوى الايجارات.
وردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لأن الذرائع المدلى بها من قبل المميّز ليست اسبابا قانونية توجب الرد عليها بل مجرّد حجج للاقناع ولأن محاكم الاساس ليست ملزمة بالرد على جميع الحجج المدلى بها امامها، ولا يشكّل اغفال القرار الرد عليها فقدانا للأساس القانوني.