Rulings

Civil Court of Appeal 11/08/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 691 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
691/1994
Date
11/08/1994
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

يتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة لوقف تنفيذ قرار صادر عن المجلس التنفيذي لنقابة اتحاد الناشرين في لبنان والذي قضى باقالة عضو منتخب بشكل مخالف للانظمة في النقابة.

ان اقالة العضو المذكور دون انذاره كما نصت المادة 16 من قانون نقابة اتحاد الناشرين في لبنان يؤدي الى هدر حقوقه خاصة وان النقابة قد دعت الى انتخابات جديدة. يوقف تنفيذ القرار حتى صدور حكم عن المرجع المختص.