Civil Court of Appeal 11/08/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 691 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 691/1994
- Date
- 11/08/1994
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
يتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة لوقف تنفيذ قرار صادر عن المجلس التنفيذي لنقابة اتحاد الناشرين في لبنان والذي قضى باقالة عضو منتخب بشكل مخالف للانظمة في النقابة.
ان اقالة العضو المذكور دون انذاره كما نصت المادة 16 من قانون نقابة اتحاد الناشرين في لبنان يؤدي الى هدر حقوقه خاصة وان النقابة قد دعت الى انتخابات جديدة. يوقف تنفيذ القرار حتى صدور حكم عن المرجع المختص.