Rulings

Civil Court of Appeal 04/07/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 691 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
691/1995
Date
04/07/1995
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

من اجل القول بوجود اغتصاب اسم تجاري او عدم وجوده فأنه ينظر الى الشيء المقلد او المحتذى به من جهة المستهلك العادي وينظر الى المشابهة الاجمالية اكثر مما ينظر الى الفروق في الجزئيات الموجودة بين الماركة الحقيقية والماركة المقلدة.

ان تقدير وجود الاغتصاب امر مادي متروك لقاضي الاساس الذي عليه ان يأخذ بالاعتبار ما اذا كانت العلامتان او الاسمان من شأنهما خلق الالتباس لدى المستهلك.

ان سوء النية لدى مغتصب الاسم التجاري غير ضروري في معرض الادعاء من قبل المتضرر من المزاحمة غير المشروعة لانها مبنية على اساس ان المدعى عليه ارتكب عملا خاطئا لا يقره العرف التجاري فمسؤوليته اذا هي مسؤولية تقصيرية متمثلة بخطأه وان كان غير مقصود.

يعود للقضاء حذف البيان الذي يشكل الالتباس بين الاسمين بحيث لا يبقى أي جامع بينهما من شأنه حمل الجمهور على الخلط بينهما.