Civil Court of Appeal 27/06/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 691 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 691/1996
- Date
- 27/06/1996
- President
- شبيب مقلد
- Members
- عويدات، خيرالله
- Source
- Lebanese University
عدلت محكمة الاستئناف التعويض للمستأجر بعد استرداد المأجور للهدم واعادة البناء استنادا للمادة 8 فقرة د من قانون الايجارات رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992 الممدد بالقانون رقم 504 تاريخ 06-06-1996 استنادا لتقرير الخبير على ان يخلي المأجور في خلال مهلة شهرين.