Rulings

Criminal Court 16/12/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 691 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
691/2013
Date
16/12/2013
President
بركان سعد
Members
الحاج، معلوف
Source
Lebanese University

اعلنت محكمة الجنايات براءة المتهم من جناية السرقة المنصوص عنها في المادة 639 عقوبات لعدم كفاية الدليل ولأن الاحكام لا تبنى الا على اليقين وليس على الظن.

اعتبرت المحكمة انه لا يكفي لتجريم المتهم معرفته بتفاصيل منزل المدعي واوقات خروجه من منزله وتردد المتهم الى منزل مجاور لمنزل المدعي وسوابق المتهم الجرمية، بالنتيجة قضت المحكمة ان هذه المعطيات لا تصلح للتجريم ما دامت لم تتعزز بأي ادلة اخرى وقرائن كافية من شأنها ان تقطع الشك باليقين.