Rulings

State Council 12/06/2014

شورى حكم رقم : 691 /2014

Court
شورى
Number
691/2014
Date
12/06/2014
President
البرت سرحان
Members
الجميل، المولى
Source
Lebanese University

ان عدم قيام المستأنف ضده تقديم تصريح عن الشغور ولأن كان يؤدي قانونا الى فرض غرامة كعقوبة اجازها المشترع بسبب التخلف عن موجب التصريح الا انه لا يشكل شرطا لاثبات الشغور وبالتالي للاعفاء من ضريبة الاملاك المبنية باعتبار ان واقعة الشغور هي واقعة مادية يمكن استثباتها جميع طرق الاثبات وذلك ان اصول المحاكمات الادارية تتسم بالطابع الاستقصائي بحيث تكون البينة حرة. ويكون القرار المطعون فيه الذي قضى باعفاء المستأنف ضده من الضريبة لثبوت واقعة الشغور واقعا في محله القانوني مما يقتضي معه رد المراجعة في الاساس.

Cited

Texts it relies on