Rulings

Civil Court of Appeal 04/07/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 692 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
692/1995
Date
04/07/1995
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

ان عقد ايجار الصندوق الحديدي في المصرف لا ينقل ملكية موجوداته لهذا الاخير لكي يصار الى القول بوجود ارتباط بين الرصيد الدائن للمصرف وما يمكن ان يكون المدين قد اوفاه له من اصل الدين فلا يجوز تمكين الدائن الكشف على محتويات الصندوق الحديدي المستأجر منه لدى المصرف وتخمين ثمنها.

لا يجوز اجراء المحاسبة بين ثمن العقارات التي اعطيت الوكالات بشأنها على سبيل الضمانة وبين سندات الدين لعدم انتقال ملكية العقارات الى المصرف وعدم وجود ارتباط بينهما.