Rulings

Civil Court of Appeal 28/05/1954

إستئناف مدني حكم رقم : 692 /1954

Court
إستئناف مدني
Number
692/1954
Date
28/05/1954
President
عسيران
Members
كفوري، ناصيف
Source
Lebanese University

ان مهلة استئناف الاحكام البدائية المتعلّقة بالمواد الافلاسية هي خمسة عشر يوما وفقا للمادة 497 تجارة.

ان الحكم البدائي الفاصل في طلب قيد دين في التفليسة وطلب فسخ عقد بسبب الاخلال بموجبات تعاقدية يكون من الاحكام الصادرة بالمواد الافلاسية بسبب وجود ارتباط وتلازم بين الطلبين المذكورين. وتطبّق عليه مهلة الخمسة عشر يوما للاستئناف.

إن ورود الاستئناف خارج هذه المهلة يجعله مردودا شكلا.