Civil Court of Appeal 28/05/1954
إستئناف مدني حكم رقم : 692 /1954
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 692/1954
- Date
- 28/05/1954
- President
- عسيران
- Members
- كفوري، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ان مهلة استئناف الاحكام البدائية المتعلّقة بالمواد الافلاسية هي خمسة عشر يوما وفقا للمادة 497 تجارة.
ان الحكم البدائي الفاصل في طلب قيد دين في التفليسة وطلب فسخ عقد بسبب الاخلال بموجبات تعاقدية يكون من الاحكام الصادرة بالمواد الافلاسية بسبب وجود ارتباط وتلازم بين الطلبين المذكورين. وتطبّق عليه مهلة الخمسة عشر يوما للاستئناف.
إن ورود الاستئناف خارج هذه المهلة يجعله مردودا شكلا.