State Council 26/09/2002
شورى حكم رقم : 692 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 692/2002
- Date
- 26/09/2002
- President
- غالب غانم
- Members
- سليمان، الجميل
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال القرارات الصادرة عن وزير العمل بتحديد مواعيد الفتح والاقفال في المخابز والافران في لبنان، لأنها خالفت معاملة جوهرية. فالقرارات تنظيمية ويقتضي استشارة مجلس شورى الدولة عملا باحكام المادة 57 من نظام مجلس شورى الدولة، وبما ان القرارات اغفلت استشارة المجلس فهي تستوجب الابطال.