Rulings

State Council 26/09/2002

شورى حكم رقم : 692 /2002

Court
شورى
Number
692/2002
Date
26/09/2002
President
غالب غانم
Members
سليمان، الجميل
Source
Lebanese University

يتم ابطال القرارات الصادرة عن وزير العمل بتحديد مواعيد الفتح والاقفال في المخابز والافران في لبنان، لأنها خالفت معاملة جوهرية. فالقرارات تنظيمية ويقتضي استشارة مجلس شورى الدولة عملا باحكام المادة 57 من نظام مجلس شورى الدولة، وبما ان القرارات اغفلت استشارة المجلس فهي تستوجب الابطال.