Civil Court of Appeal 26/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 693 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 693/2002
- Date
- 26/03/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شكر
- Source
- Lebanese University
ان القرار القاضي بايقاف السيارة عن السير والصادر في الدعوى المقابلة المقامة من البائع بعد اقامة دعوى ابطال عقد البيع من الشاري لوجود العيب الخفي، ان هذا القرار يعتبر غير قانوني ويقتضي ابطاله.