Rulings

Civil Court of Appeal 26/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 693 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
693/2002
Date
26/03/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شكر
Source
Lebanese University

ان القرار القاضي بايقاف السيارة عن السير والصادر في الدعوى المقابلة المقامة من البائع بعد اقامة دعوى ابطال عقد البيع من الشاري لوجود العيب الخفي، ان هذا القرار يعتبر غير قانوني ويقتضي ابطاله.