Rulings

Civil Court of Appeal 05/06/1970

إستئناف مدني حكم رقم : 693 /1970

Court
إستئناف مدني
Number
693/1970
Date
05/06/1970
President
العازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

ان الشريك في شركة التضامن يكون مسؤولا عن سند دين الشركة الموقّع قبل انسحابه منها، ويمكن اعلان افلاسه اذا لم يدفعه، اما اذا كان هناك نزاعا جديا حول ما اذا كان الشريك المتضامن قد وقّع سند الدين باسم الشركة بعد انسحابه منها ام بصفته الشخصية، عند ذلك يكون الدين المطالب به موضع نزاع جدي، ولا يجوز اعلان افلاسه بسببه.

ان تقديم الشريك المتضامن كفالة مصرفية بقيمة دين الشركة الناشىء قبل انسحابه منها ينفي توقّفه عن الدفع، ولا تقبل دعوى الافلاس بحقه، ويصدّق الحكم الابتدائي.