Civil Court of Appeal 11/08/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 693 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 693/1994
- Date
- 11/08/1994
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
تحدد طبيعة الحكم الصادر في ظل قانون اصول المحاكمات المدنية القديم على اساس احكام القانون المذكور. ان المادة 492 اصول المحاكمات المدنية القديم قد اعتبرت حضور المدعى عليه جلسة المحاكمة الاولى كافية لاعتبار الحكم وجاهيا حتى ولو تغيب عن بقية الجلسات. من الثابت حضور وكيل المدعى عليه الجلسة الاولى مما يجعل الحكم وجاهيا ولا تطبق عليه المادة 502 اصول المحاكمات المدنية القديم.
لكي يعتبر الحق الثابت بالحكم ساقطا بمرور الزمن يجب ان تمر عليه مدة عشر سنوات (المادة 558 اصول المحاكمات المدنية الجديد). وان تطبيق القانون 50/91 الذي قضى بتعليق المهل لمدة معينة قد جعل مدة العشر سنوات غير مكملة بالنسبة للحكم.
يحكم بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى بتسليم المأجور الى المستأجر تبعا لاثبات عقد الايجار من خلال ابراز ايصال بدفع بدلات الايجار صادر عن المؤجر. ان عدم طعن المؤجر بالايصال المذكور بشكل جدي يجعل الاجارة ثابتة.