Rulings

State Council 12/07/2007

شورى حكم رقم : 693 /2007

Court
شورى
Number
693/2007
Date
12/07/2007
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، ايوب
Source
Lebanese University

يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لمخالفته المادة 139 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 88/60.

فالاعتراض مباشرة على رسم القيمة التأجيرية امام لجنة الاعتراضات مخالف للاصول لان لا منازعة قانونية او اعتراضا امام البلدية. لذا فان قيام اللجنة بوضع يدها على الملف والبت به واقع في غير محله القانوني.