State Council 12/07/2007
شورى حكم رقم : 693 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 693/2007
- Date
- 12/07/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، ايوب
- Source
- Lebanese University
يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لمخالفته المادة 139 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 88/60.
فالاعتراض مباشرة على رسم القيمة التأجيرية امام لجنة الاعتراضات مخالف للاصول لان لا منازعة قانونية او اعتراضا امام البلدية. لذا فان قيام اللجنة بوضع يدها على الملف والبت به واقع في غير محله القانوني.