Rulings

State Council 14/07/2008

شورى حكم رقم : 694 /2008

Court
شورى
Number
694/2008
Date
14/07/2008
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لعدم استناده الى اساس قانوني صحيح.

فالقرار تضمن التكليف برسم إشغال الملك العام مما أدى الى الازدواجية في استيفاء الضرائب وهذا مخالف لاحكام المادة 71 من القانون رقم 60/88، فان المستدعي قام بأعمال بناء واستعمل جزءا من الملك العام لحاجات البناء وتم تكليفه بعلاوة نسبية خمسة بالمئة محددة في رخصة البناء. ولا يجوز الجمع بين العلاوة ورسم إشغال الملك العام لذا فان استيفاء الرسم جرى دون وجه حق ويقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات.