State Council 14/07/2008
شورى حكم رقم : 694 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 694/2008
- Date
- 14/07/2008
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، ايوب
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لعدم استناده الى اساس قانوني صحيح.
فالقرار تضمن التكليف برسم إشغال الملك العام مما أدى الى الازدواجية في استيفاء الضرائب وهذا مخالف لاحكام المادة 71 من القانون رقم 60/88، فان المستدعي قام بأعمال بناء واستعمل جزءا من الملك العام لحاجات البناء وتم تكليفه بعلاوة نسبية خمسة بالمئة محددة في رخصة البناء. ولا يجوز الجمع بين العلاوة ورسم إشغال الملك العام لذا فان استيفاء الرسم جرى دون وجه حق ويقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات.