Civil Court of Appeal 27/06/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 695 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 695/1996
- Date
- 27/06/1996
- President
- شبيب مقلد
- Members
- عويدات، خيرالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف ثبوت صفة المدعي في اقامة دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء الذي تملك العقار قبل صدور الحكم الابتدائي تطبيقا للمادة 65 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وردت طلب ادخال الشخص الثالث لعدم ثبوت المصلحة الشخصية والمشروعة بالمحافظة على حقه في التعويض بعد تدوين رجوعه في الدعوى الرامية الى ابطال القسمة تطبيقا للمادة 40 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.