Rulings

Civil Court of Appeal 27/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 695 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
695/1996
Date
27/06/1996
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف ثبوت صفة المدعي في اقامة دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء الذي تملك العقار قبل صدور الحكم الابتدائي تطبيقا للمادة 65 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وردت طلب ادخال الشخص الثالث لعدم ثبوت المصلحة الشخصية والمشروعة بالمحافظة على حقه في التعويض بعد تدوين رجوعه في الدعوى الرامية الى ابطال القسمة تطبيقا للمادة 40 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.