Rulings

Civil Court of Appeal 28/05/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 695 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
695/1998
Date
28/05/1998
President
شبيب مقلد
Members
معماري، النويري
Source
Lebanese University

لا تستأخر الدعوى المدنية لحين البت بالدعوى الجزائية المقامة من مصرف متوقف عن الدفع بحق احد مستخدميه الا اذا كان لهذه الدعوى تأثير على الدعوى المدنية، الامر غير المتوافر في هذه الدعوى. مما يقتضي فسخ حكم المحكمة المصرفية الخاصة القاضي باستئخار الدعوى واعادة الملف الى المحكمة الابتدائية لان قرار الاستئخار ليس بالقرار النهائي بمفهوم المادة 664 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.