Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 695 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 695
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان ترك المأجور لمدة سنة دون انقطاع يؤدّي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار (مادتان 10 و14 من قانون الايجارات رقم 160/92).
ان الترك المقصود هو الترك المادي للمأجور وان التردّد المفتعل الى المأجور لا يقطع المهلة المذكورة.
ان اثبات انتقال مركز عمل الشركة المستأجرة الى مكان آخر وعدم وجود سكرتيرة للشركة في المأجور يثبت ترك المأجور.