Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 695 /0

Court
إستئناف مدني
Number
695
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

ان ترك المأجور لمدة سنة دون انقطاع يؤدّي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار (مادتان 10 و14 من قانون الايجارات رقم 160/92).

ان الترك المقصود هو الترك المادي للمأجور وان التردّد المفتعل الى المأجور لا يقطع المهلة المذكورة.

ان اثبات انتقال مركز عمل الشركة المستأجرة الى مكان آخر وعدم وجود سكرتيرة للشركة في المأجور يثبت ترك المأجور.