Civil Court of Appeal 28/03/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 697 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 697/2000
- Date
- 28/03/2000
- President
- نعمة لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يستحق المستأجر تعويضا عادلا مقابل استرداد المأجور للهدم واعادة البناء. وبما انه تمّ تخمين قيمة المأجور كما تبين في تقرير الخبير، ونظرا لمساحة العقار وموقعه فيقدّر التعويض بنسبة 35 بالمئة من قيمة المأجور.