Rulings

Civil Court of Appeal 28/03/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 697 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
697/2000
Date
28/03/2000
President
نعمة لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

يستحق المستأجر تعويضا عادلا مقابل استرداد المأجور للهدم واعادة البناء. وبما انه تمّ تخمين قيمة المأجور كما تبين في تقرير الخبير، ونظرا لمساحة العقار وموقعه فيقدّر التعويض بنسبة 35 بالمئة من قيمة المأجور.