Rulings

State Council 12/07/2007

شورى حكم رقم : 698 /2007

Court
شورى
Number
698/2007
Date
12/07/2007
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، شبيب
Source
Lebanese University

يقبل الطعن بالقرار المتعلق بتأخير التدرج لانه قرار اداري نافذ وضار. ويرد الطعن بشقّه المتعلق بالتوصية لعدم قابليتها للطعن.

وتقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء استنادا للمادة 72 و76 من نظام مجلس الشورى، فقد تم تحديد الموضوع وعرضت الوقائع والاسباب القانونية.

ويقتضي نقض القرار المطعون فيه الصادر عن هيئة التفتيش المركزي المتضمن تأخير التدرج لانه مخالف للاصول الجوهرية بسبب عدم ايداع نسخة عن تقرير المفتش لدى المدعي العام لديوان المحاسبة وهذا مخالف للمادة 26 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة رقم 82/93 خاصة وان المخالفة المنسوبة الى الموظف تتعلق بمعاملة مالية. وعليه، يتوجب عدم اغفال معاملات ضرورية لتطبيق العقوبة.