Rulings

Civil Court of Appeal 28/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 698 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
698/2002
Date
28/03/2002
President
نعمة لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

إن حلف اليمين الحاسمة بالصيغة القانونية يحسم النزاع العالق لجهة تحديد بدل الايجار السنوي للمأجور، ويحق للمالك مداعاة المستأجر لناحية اسقاط حق التمديد بالدعوى على حدة.