Rulings

Civil Court of Appeal 28/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 699 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
699/2002
Date
28/03/2002
President
نعمه لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف تنازل المستأنف بوجههم عن الحكم الابتدائي لعدم حيازة المحامي الوكيل على وكالة تسمح له بالتنازل وان موضوع التنازل أي الحكم الابتدائي غير مستأنف من الجهة طالبة التنازل وبالمقابل قبلت محكمة الاستئناف تنازل المستأنف عن استئنافه الذي قبل تنفيذ الحكم الابتدائي.