Civil Court of Appeal 28/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 699 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 699/2002
- Date
- 28/03/2002
- President
- نعمه لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف تنازل المستأنف بوجههم عن الحكم الابتدائي لعدم حيازة المحامي الوكيل على وكالة تسمح له بالتنازل وان موضوع التنازل أي الحكم الابتدائي غير مستأنف من الجهة طالبة التنازل وبالمقابل قبلت محكمة الاستئناف تنازل المستأنف عن استئنافه الذي قبل تنفيذ الحكم الابتدائي.