Civil Court of Appeal 15/06/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 699 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 699/2000
- Date
- 15/06/2000
- Source
- Lebanese University
يحق للمحكمة تقدير بدل أتعاب المحاماة المستحقّة للوكيل لعدم وجود اتفاق خطي على الأتعاب وذلك عملا باحكام المادة 19 من قانون تنظيم مهنة المحاماة. وقد قدّرت المحكمة قيمة الأعمال المنفّذة بعد أخذ رأي مجلس نقابة المحامين.