Rulings

Civil Court of Appeal 15/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 699 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
699/2000
Date
15/06/2000
Source
Lebanese University

يحق للمحكمة تقدير بدل أتعاب المحاماة المستحقّة للوكيل لعدم وجود اتفاق خطي على الأتعاب وذلك عملا باحكام المادة 19 من قانون تنظيم مهنة المحاماة. وقد قدّرت المحكمة قيمة الأعمال المنفّذة بعد أخذ رأي مجلس نقابة المحامين.