Rulings

State Council 11/08/2008

شورى حكم رقم : 699 /2008

Court
شورى
Number
699/2008
Date
11/08/2008
President
سميح مداح
Source
Lebanese University

يحق لقاضي العجلة اتخاذ التدبير المؤقت والاحتياطي لمنع حصول ضرر وذلك استنادا الى احكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى.

ولكن لا يحق له وقف تنفيذ عمل اداري فلا يمكنه وقف تنفيذ قرار قائمقام جبيل. وان طلب المستدعي باتخاذ تدبير لمنع الضرر يستلزم التثبت منحق الملكية اي التصدي لاساس النزاع وهذا الامر خارج عن صلاحية قاضي الامور المستعجلة لذا يقتضي رد الطلب.