State Council 11/08/2008
شورى حكم رقم : 699 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 699/2008
- Date
- 11/08/2008
- President
- سميح مداح
- Source
- Lebanese University
يحق لقاضي العجلة اتخاذ التدبير المؤقت والاحتياطي لمنع حصول ضرر وذلك استنادا الى احكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى.
ولكن لا يحق له وقف تنفيذ عمل اداري فلا يمكنه وقف تنفيذ قرار قائمقام جبيل. وان طلب المستدعي باتخاذ تدبير لمنع الضرر يستلزم التثبت منحق الملكية اي التصدي لاساس النزاع وهذا الامر خارج عن صلاحية قاضي الامور المستعجلة لذا يقتضي رد الطلب.