State Council 03/10/2007
شورى حكم رقم : 7 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 7/2007
- Date
- 03/10/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، ايوب
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لعدم صحة التكليف المباشر ومخالفة المادتين 28 و2 من قانون ضريبة الدخل، فالمكلف محامي ولم يتبين وجود نقص في المستندات عن الايرادات المصرح بها. فلا تتوافر شروط التكليف المباشر.
كما ان قيام المستدعي بشراء عقار دون تكرار العملية العقارية وليس لهدف الربح لا يضفي عليه صفة التاجر، وتصرفه بمثابة عمل تصرفي شخصي ولا يشكل عملا تجاريا. لذا يقتضي اعادة المبلغ المدفوع وفسخ قرار لجنة الاعتراضات لاستناده الى اساس غير صحيح.