Rulings

State Council 03/10/2007

شورى حكم رقم : 7 /2007

Court
شورى
Number
7/2007
Date
03/10/2007
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، ايوب
Source
Lebanese University

يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لعدم صحة التكليف المباشر ومخالفة المادتين 28 و2 من قانون ضريبة الدخل، فالمكلف محامي ولم يتبين وجود نقص في المستندات عن الايرادات المصرح بها. فلا تتوافر شروط التكليف المباشر.

كما ان قيام المستدعي بشراء عقار دون تكرار العملية العقارية وليس لهدف الربح لا يضفي عليه صفة التاجر، وتصرفه بمثابة عمل تصرفي شخصي ولا يشكل عملا تجاريا. لذا يقتضي اعادة المبلغ المدفوع وفسخ قرار لجنة الاعتراضات لاستناده الى اساس غير صحيح.