Court of Cassation, civil chamber 21/06/2011
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/2011
- Date
- 21/06/2011
- President
- غسان رباح
- Members
- سعد، خليل
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بقيد القاصرتين على خانة والدهما في سجل النفوس دون اجراء فحص الحمض النووي لاثبات أبوته لهما، فيكون القرار قد اسند الحل المقرر الى وسائل اثبات غير كافية لتبرير النتيجة التي توصل اليها.
كما قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بتكليف المميز ضده لاجراء فحص الحمض النووي لاثبات ابوته للقاصرتين، وتكليف فرقاء الدعوى تقديم لائحة شاملة لمناقشتها.