Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/01/2008

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2008

Court
تمييز مدني
Number
7/2008
Date
24/01/2008
President
برنار الشويري
Members
صاري، خليل
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وحق الدفاع، وقضت بصرف النظر عن استجواب فرقاء الدعوى، وردت السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المادة 50 بند ج من قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 المعدل بقانون 5 تاريخ 2/5/1987. وصدقت قرار مجلس العمل التحكيمي القاضي بتعويض الانذار المتوافق مع مدة العمل لدى المميز ضده.

وقضت المحكمة بنقض القرار جزئيا لجهة قبول دعوى الصرف التعسفي شكلا، لورودها خارج المهلة القانونية، لان مهلة الشهر المنصوص عنها في المادة 50 بند (ب) من قانون العمل هي مهلة اسقاط، ولا يؤثر على ذلك عدم قيام المميزة بما تفرضه عليها المادة 50 بند (و) ثم قضت محكمة التمييز برد دعوى الصرف التعسفي شكلا لورودها خارج المهلة القانونية.