Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
7/2012
Date
01/01/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز نقض القرار المطعون فيه الذي استبعد جرم السرقة وادان المتهم بالاحتيال والتزوير انما دون اسناد الادانة الى العناصر المعنوية والمادية الواجب توافرها، باقراره مساءلة المصرف كهيئة معنوية دون تحديد اسس هذه المساءلة وشروطها. مما ينقض القرار المطعون فيه لعدم التعليل.