Court of Cassation, criminal chamber 01/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 7/2012
- Date
- 01/01/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز نقض القرار المطعون فيه الذي استبعد جرم السرقة وادان المتهم بالاحتيال والتزوير انما دون اسناد الادانة الى العناصر المعنوية والمادية الواجب توافرها، باقراره مساءلة المصرف كهيئة معنوية دون تحديد اسس هذه المساءلة وشروطها. مما ينقض القرار المطعون فيه لعدم التعليل.