Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
7/2011
Date
24/01/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان جرم المتهم قد ثبت وهو الادلاء بشهادة كاذبة في محاكمة جنائية يجرم سندا الى المادة 408 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات حكما غيابيا