Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 7/2011
- Date
- 24/01/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ان جرم المتهم قد ثبت وهو الادلاء بشهادة كاذبة في محاكمة جنائية يجرم سندا الى المادة 408 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات حكما غيابيا