Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
7/2012
Date
23/02/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستئناف الاصلي لان ما ورد في المقال الصحفي المنشور في الجريدة من شأنه النيل من سمعة المستأنف عليه وكرامته، ويشكل جرم الذم المنصوص عليه في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفة على المادة 385 فقرة 1 من قانون العقوبات. الا ان المحكمة قبلت التمييز جزئيا لاهمال المحكمة البت بطلب الجهة المستأنف عليها الرامي الى نشر الحكم، مما يقتضي فسخه لهذه الجهة ورؤية الدعوى انتقالا والحكم مجددا بنشر القرار الراهن في العدد الاول من الجريدة بعد صدور وتبليغ القرار.