State Council 05/10/2011
شورى حكم رقم : 7 /2011
- Court
- شورى
- Number
- 7/2011
- Date
- 05/10/2011
- President
- سليمان عيد
- Members
- بيضون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
تقبل مراجعة الابطال المقدمة امام مجلس الشورى لان القرار المطلوب ابطاله قابل للطعن وهو قرار اداري نافذ وضار استنادا الى احكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى.
فالمستدعي يطعن بقرار رفض بت معاملة زيادة عامل الاستثمار الذي يطالب به مما يؤثر سلبا على وضعه القانوني ويلحق به الضرر.
وان قرار رفض بت معاملة زيادة الاستثمار استند الى قرارين تم ابطالهما فيكون بذلك فقد اساسه القانوني ومستوجب الابطال.