Rulings

State Council 05/10/2011

شورى حكم رقم : 7 /2011

Court
شورى
Number
7/2011
Date
05/10/2011
President
سليمان عيد
Members
بيضون، ابو زين
Source
Lebanese University

تقبل مراجعة الابطال المقدمة امام مجلس الشورى لان القرار المطلوب ابطاله قابل للطعن وهو قرار اداري نافذ وضار استنادا الى احكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى.

فالمستدعي يطعن بقرار رفض بت معاملة زيادة عامل الاستثمار الذي يطالب به مما يؤثر سلبا على وضعه القانوني ويلحق به الضرر.

وان قرار رفض بت معاملة زيادة الاستثمار استند الى قرارين تم ابطالهما فيكون بذلك فقد اساسه القانوني ومستوجب الابطال.