Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/04/2011

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2011

Court
تمييز مدني
Number
7/2011
Date
11/04/2011
President
حاتم ماضي
Members
منصور، عيسى الخوري، بو ناصيف.، كرم.، ضاهر، طقوش، الحركة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لعدم جدية الدعوى وعدم توافر الخطأ الجسيم وقضت برد دعوى التزوير الطارئة معتبرة بانه لا يجوز التمسك بهذا الدفع لاول مرة امام محكمة التمييز الا بشأن الاوراق والمستندات المقدمة اثناء الاجراءات المتعلقة بهذه الدعوى.