Court of Cassation, civil chamber 11/04/2011
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/2011
- Date
- 11/04/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- منصور، عيسى الخوري، بو ناصيف.، كرم.، ضاهر، طقوش، الحركة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لعدم جدية الدعوى وعدم توافر الخطأ الجسيم وقضت برد دعوى التزوير الطارئة معتبرة بانه لا يجوز التمسك بهذا الدفع لاول مرة امام محكمة التمييز الا بشأن الاوراق والمستندات المقدمة اثناء الاجراءات المتعلقة بهذه الدعوى.