Court of Cassation, civil chamber 09/01/2006
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/2006
- Date
- 09/01/2006
- President
- انطوان خير
- Members
- شمس الدين، معماري، زوين، عبد الصمد، مقلد، لحود، عاليه، طقوش
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاعتراض المقدم امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوفر شروطه الشكلية.
ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز ليست مرجعا تمييزيا ينظر في صحة القرارات الصادرة عن المحاكم المذهبية والشرعية من خلال الاسباب الواردة في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية انما تنحصر صلاحيتها في التحقق من مدى توافر هذه القرارات لقواعد الاختصاص او لصيغ جوهرية تتعلق بالنظام العام.