Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/01/2006

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2006

Court
تمييز مدني
Number
7/2006
Date
09/01/2006
President
انطوان خير
Members
شمس الدين، معماري، زوين، عبد الصمد، مقلد، لحود، عاليه، طقوش
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاعتراض المقدم امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوفر شروطه الشكلية.

ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز ليست مرجعا تمييزيا ينظر في صحة القرارات الصادرة عن المحاكم المذهبية والشرعية من خلال الاسباب الواردة في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية انما تنحصر صلاحيتها في التحقق من مدى توافر هذه القرارات لقواعد الاختصاص او لصيغ جوهرية تتعلق بالنظام العام.