Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2012

Court
تمييز مدني
Number
7/2012
Date
26/01/2012
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 660 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادتين 378 و380 من قانون الموجبات والعقود والمادة 82 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفقدان الاساس القانوني وصدقت القرار الاستئنافي المطعون فيه والمتعلق برد الاستئناف شكلا في ما خص القسم 24 في العقار 3847 الاشرفية لوروده ضمن طلب اضافي بعد انقضاء المهلة القانونية وبأهلية المحامي - المميز عليه - للمشاركة في المزاد العلني لانه ليس وكيلا للمنفذ او للمنفذ عليه. وردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وقضت بان القرار المطعون فيه قد جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية.

Cited

Texts it relies on