Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
7/2013
Date
08/01/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

صدقت المحكمة قرار منع المحاكمة عن بعض المدعى عليهم بالنسبة الى جنايات الارهاب (مادة 314 من قانون 11/1/1958) وجمعيات الاشرار الهادفة الى المساس بالسلامة العامة (مادة 335 عقوبات) وحيازة وضع المتفجرات لارتكاب اعمال فتنة (مادة 5 قانون 11/1/1958) وجنحة نقل الاسلحة غير المرخصة (مادة 72 اسلحة).

نقضت المحكمة القرار المذكور جزئيا بالنسبة الى باقي المدعى عليهم واتهمت قسما منهم بجناية المادة 335 ع قوبات الى جانب ما نسب اليهم من قرار الاتهام وتوجيه تهمة تمويل الارهاب (مادة 316 مكرر عقوبات) الى القسم الآخر.