Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 7/2013
- Date
- 08/01/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
صدقت المحكمة قرار منع المحاكمة عن بعض المدعى عليهم بالنسبة الى جنايات الارهاب (مادة 314 من قانون 11/1/1958) وجمعيات الاشرار الهادفة الى المساس بالسلامة العامة (مادة 335 عقوبات) وحيازة وضع المتفجرات لارتكاب اعمال فتنة (مادة 5 قانون 11/1/1958) وجنحة نقل الاسلحة غير المرخصة (مادة 72 اسلحة).
نقضت المحكمة القرار المذكور جزئيا بالنسبة الى باقي المدعى عليهم واتهمت قسما منهم بجناية المادة 335 ع قوبات الى جانب ما نسب اليهم من قرار الاتهام وتوجيه تهمة تمويل الارهاب (مادة 316 مكرر عقوبات) الى القسم الآخر.