Court of Cassation, civil chamber 03/02/2011
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/2011
- Date
- 03/02/2011
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- عماش، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة طلب تصحيح الخصومة بعد وفاة المميز بحلول ورثته محله، وانتقال ملكية العقار من المميز ضده الى مالك جديد وحلوله محل المالك السابق.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، برد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى الاسقاط من حق المديد القانوني لعقد الايجار. بعد التثبت من ان المستأجر لم تتبلغ اصولا الانذار بدفع البدلات المستحقة.