Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/02/2011

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2011

Court
تمييز مدني
Number
7/2011
Date
03/02/2011
President
الياس بو ناصيف
Members
عماش، غنطوس
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة طلب تصحيح الخصومة بعد وفاة المميز بحلول ورثته محله، وانتقال ملكية العقار من المميز ضده الى مالك جديد وحلوله محل المالك السابق.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، برد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى الاسقاط من حق المديد القانوني لعقد الايجار. بعد التثبت من ان المستأجر لم تتبلغ اصولا الانذار بدفع البدلات المستحقة.