Court of Cassation, civil chamber 01/02/2011
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/2011
- Date
- 01/02/2011
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بالزام المميز بان يدفع للمميز ضدها التعويض المستحق لها من زيادة الرواتب بعد اعادة احتسابها مع الفائدة القانونية التي تبدأ بالسريان ابتداء من تاريخ تقديم الدعوى وحتى تاريخ الدفع الفعلي.