Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/02/2011

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2011

Court
تمييز مدني
Number
7/2011
Date
01/02/2011
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بالزام المميز بان يدفع للمميز ضدها التعويض المستحق لها من زيادة الرواتب بعد اعادة احتسابها مع الفائدة القانونية التي تبدأ بالسريان ابتداء من تاريخ تقديم الدعوى وحتى تاريخ الدفع الفعلي.