Civil Court of Appeal 07/01/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 7 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 7/2014
- Date
- 07/01/2014
- President
- جانيت حنا
- Members
- جرمانوس، عناني
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف السبب الاستئنافي في الدعوى التجارية في موضوع اعلان صورية الشركة واعطاء القرار مجددا بدعوة شخصين للاستماع الى شهادتهما سندا للمادة 296 اصول المحاكمات المدنية لبلوغهما منتصف العقد الثامن من العمر وخشية زوال امكانية الاستماع اليهما لاحقا استنادا الى عدم توافر شروط تطبيق المادة 296 اصول المحاكمات المدنية التي تنص على انه يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد امام القضاء ويحتمل عرضه عليه ان يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد امام قاضي الامور المستعجلة، اذ ان الجهة المستأنفة تطلب سماع الشاهدين بموضوع دعوى اعلان صورية الشركة امام محكمة الدرجة الاولى التي استمعت الى احد الشاهدين المطلوب الاستماع اليهما وبامكانها ان تستمع الى الآخر اذا ما رأت ضرورة لذلك مما لا يعود هناك من مبرر لتدخل قضاء العجلة واعمال نص المادة 296 اصول المحاكمات المدنية ورد طلب الجهة المستأنفة تكليف المستأنف عليهما شطب بعض العبارات الواردة في لوائحها لعدم خروج هذه العبارات عن حدود الآداب والنظام العام ورد طلب المستأنف عليهما الحكم لهما بالعطل والضرر عن المحاكمة لعدم توافر الاسباب.