Rulings

State Council 11/10/2010

شورى حكم رقم : 7 /2010

Court
شورى
Number
7/2010
Date
11/10/2010
President
يوسف نصر
Members
بيضون، دوره
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى.

فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق. ولا تلزم المحكمة باجراء تحقيق معين او التوسع في التحقيق طالما ان الاوراق والمعطيات واضحة امامها ولا غموض فيها. وان اغفال طلب الملف الاداري لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق لان المحكمة لها سلطة استنسابية في التقدير.

Cited

Texts it relies on