State Council 11/10/2010
شورى حكم رقم : 7 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 7/2010
- Date
- 11/10/2010
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، دوره
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى.
فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق. ولا تلزم المحكمة باجراء تحقيق معين او التوسع في التحقيق طالما ان الاوراق والمعطيات واضحة امامها ولا غموض فيها. وان اغفال طلب الملف الاداري لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق لان المحكمة لها سلطة استنسابية في التقدير.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 98 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet