Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2013

Court
تمييز مدني
Number
7/2013
Date
05/02/2013
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية المتذرع بها المبنية على اساس فقدان الاساس القانوني لتبيان الاسباب الواقعية والواضحة في ما يتعلق بانتفاء صفتي الثبات والاستمرارية عن المبلغ المسدد بالدولار الاميركي والذي ادى الى تقرير حل قانوني يتمثل بنفي صفة الاجر عن المبلغ المذكور.

كما ردت المحكمة الاسباب المتعلقة بمخالفة القانون وتشويه المستندات من جهة لعدم استيفاء الشروط الملحوظة مع البند 1 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية. والتي توجب على المميز ان يبين النص الواقعة عليه المخالفة واوجه المخالفة.

Cited

Texts it relies on