Court of Cassation, civil chamber 28/02/2013
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/2013
- Date
- 28/02/2013
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- الضو، سعد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية باختصاصها للنظر بالدعوى وبتنازل الغير عن الحصانة الدبلوماسية وبالتالي عن الحصانة القضائية، وبرد طلب رد قرار النقض خاصة وان القرارات الصادرة عن محكمة التمييز لا تقبل الطعن باي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية وذلك عملا بنص المادة 553 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وصدقت القرار المطعون فيه لجهة صرف المميز من العمل واعطائه الحد الاقصى من التعويض وذلك عملا بنص المادة 50 من قانون العمل. وردت كل من طلب اخراج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من المحاكمة، وطلبات العطل والضرر والاساءة والتعسف في استعمال الحق لعدم توافر شروطها القانونية.