Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2013

Court
تمييز مدني
Number
7/2013
Date
28/02/2013
President
انطوني عيسى الخوري
Members
الضو، سعد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية باختصاصها للنظر بالدعوى وبتنازل الغير عن الحصانة الدبلوماسية وبالتالي عن الحصانة القضائية، وبرد طلب رد قرار النقض خاصة وان القرارات الصادرة عن محكمة التمييز لا تقبل الطعن باي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية وذلك عملا بنص المادة 553 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وصدقت القرار المطعون فيه لجهة صرف المميز من العمل واعطائه الحد الاقصى من التعويض وذلك عملا بنص المادة 50 من قانون العمل. وردت كل من طلب اخراج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من المحاكمة، وطلبات العطل والضرر والاساءة والتعسف في استعمال الحق لعدم توافر شروطها القانونية.