State Council 05/10/2004
شورى حكم رقم : 7 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 7/2004
- Date
- 05/10/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- شديد، رزق
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري المتضمّن انذارا بوجوب ازالة الانشاءات المتعدّية على الاملاك العامة خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخه، فهو قرار صحيح لم يخالف الواقع والقانون باستناد مجلس الشورى الى تقرير الخبير الذي بيّن وجود تعدّيات على الاملاك العامة بمساحات دقيقة.