Rulings

State Council 05/10/2004

شورى حكم رقم : 7 /2004

Court
شورى
Number
7/2004
Date
05/10/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
شديد، رزق
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري المتضمّن انذارا بوجوب ازالة الانشاءات المتعدّية على الاملاك العامة خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخه، فهو قرار صحيح لم يخالف الواقع والقانون باستناد مجلس الشورى الى تقرير الخبير الذي بيّن وجود تعدّيات على الاملاك العامة بمساحات دقيقة.