Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 7/2006
- Date
- 18/01/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان موضوع التمييز هو دفع شكلي، وبالتالي يكون التمييز مقبولا في الشكل سندا للمادتين 311 و318 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الدفع بانتفاء عناصر الجرم الجزائي يوجب التطرّق لاساس النزاع واجراء التحقيق الاضافي للبت به، وبالتالي يكون الدفع متعلّقا باساس النزاع ويتوجّب ارجاء البت به الى تاريخ لاحق. يرد الدفع المدلى به.
للينابة العامة الصفة الدائمة للادعاء في الدعاوى الجزائية، وان تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة يعطي المدعي الشخصي الحق بالالتحاق بالدعوى العامة متى توفّر الضرر اللاحق به يكون للمدعي الشخصي الصفة للادعاء، ويرد الدفع المدلى به والمتعلق بانتفاء الصفة سندا للمادتين 5 و7 اصول المحاكمات الجزائية.