Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/01/2008

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2008

Court
تمييز مدني
Number
7/2008
Date
08/01/2008
President
انطوان خير
Members
شمس الدين، معماري، الرياشي، لحود، عاليه، طقوش
Source
Lebanese University

تقبل دعوى مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة العدليين امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بعد التثبت من توافر شرط الخطأ الجسيم. وقضت ببطلان القرار التمييزي وتصديق الحكم الابتدائي القاضي بعدم وجود منافسة غير مشروعة.