Court of Cassation, civil chamber 08/01/2008
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/2008
- Date
- 08/01/2008
- President
- انطوان خير
- Members
- شمس الدين، معماري، الرياشي، لحود، عاليه، طقوش
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة العدليين امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بعد التثبت من توافر شرط الخطأ الجسيم. وقضت ببطلان القرار التمييزي وتصديق الحكم الابتدائي القاضي بعدم وجود منافسة غير مشروعة.